عرض مشاركة واحدة
قديم 6 - 9 - 2011, 05:35 AM   #1

همس المشاعر
• مراقبه عامه •
37 قول عند مفارقة صاحبه لا إله إلا الله



السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة






هل من السنة أن يقول عند مفارقة صاحبه : لا إله إلا الله ؟






سؤال:

من العرف السائد بين بعض الناس حين يجتمعون ثم يفترقون أن يقول الطرف الأول عند الافتراق :
لا إله إلا الله ، ثم يرد عليه الآخر : محمد رسول الله ، فهل هذا الأمر في السنة ؟
وإن لم يكن فهل هو بدعة ؟.







الجواب:






الحمد لله
أولا :
لا نعلم حديثا صحيحا أو ضعيفا ينص على هذا الذكر عند الافتراق أو ختم المجلس ، ولهذا فالمداومة عليه
أو اعتقاد أنه ذكر مشروع في هذه المناسبة ، بدعة مردودة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ) رواه مسلم (1718).
وقد نص أهل العلم على أن تخصيص العبادة بزمان أو مكان ، أو تكييفها بكيفية لم تَردْ ، يُلحقها بالبدع والمحدثات ،
وتسمى حينئذ بدعة إضافية ، فهي مشروعة من حيث أصلها ، مردودة من حيث وصفها ، والعبادة لابد أن تكون
مشروعة في ذاتها ، وكيفيتها ، ووقتها ، ومقدارها ؛ إذ لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع في كتابه أو على لسان
رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال الشاطبي رحمه الله : " فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة ، تضاهي الشرعية ، يقصد بالسلوك
عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه ...
ومنها : التزام الكيفيات والهيئات المعينة ، كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد ، واتخاذ يوم ولادة النبي
صلى الله عليه وسلم عيدا ، وما أشبه ذلك .
ومنها : التزام العبادات المعينة ، في أوقات معينة ، لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة ، كالتزام صيام
يوم النصف من شعبان ، وقيام ليلته " انتهى من "الاعتصام" (1/37-39) .
وراجع جواب السؤال







المدرس يطلب منهم الصلاة على النبي 300 مرة قبل الدرس






سؤال:
أحضر درسا في تعلم أحكام التلاوة .. إلا أن الشيخ يطلب من جميع الحاضرين أن
" يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام "
300 مرة ( سرا ) قبل البدء بالدرس .. ويقول إن الصلاة على النبي سبب في القرب منه
يوم القيامة وذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال " أكثركم صلاة علي أقربكم مني يوم القيامة
" فهل يجوز المشاركة معهم في مثل ذلك ؟ وإلا فهل يجوز لي أن أسر بذكر آخر
كالاستغفار ونحو ذلك ؟.

الجواب







:








الحمد لله
التزام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العدد قبل الدرس ، ليس من هدي النبي صلى الله عليه
وسلم ولا من هدي أصحابه ولا التابعين لهم بإحسان ، وما كان كذلك فهو من البدع والمحدثات ، التي نهانا
عنها ، وحذرنا منها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم :
( إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ) رواه الترمذي (2600) و أبو داود (3991 ) وابن ماجة
(42) وصححه الألباني في صحيح الجامع (2549) .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ) رواه مسلم (1718).
ووجه كون هذا العمل من البدع والمحدثات : أن العبادة لابد أن تكون مشروعة في ذاتها ، وكيفيتها ، ووقتها ،
ومقدارها ؛ إذ لا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع في كتابه أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم .
والذكر قد يكون مشروعا في أصله ، لكن تصحبه كيفية ، أو تقييدٌ بمكانٍ ، أو زمانٍ ، أو عدد يُدخله في عداد المحدثات .
ويدل على ذلك ما رواه الدارمي (204) عن عمرو بن سلمة قَالَ : كُنَّا نَجْلِسُ عَلَى بَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
قَبْلَ صَلاةِ الْغَدَاةِ ، فَإِذَا خَرَجَ مَشَيْنَا مَعَهُ إِلَى الْمَسْجِد ،ِ فَجَاءَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ فَقَال : أَخَرَجَ إِلَيْكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَعْدُ
؟ قُلْنَا : لا . فَجَلَسَ مَعَنَا حَتَّى خَرَج ،َ فَلَمَّا خَرَجَ قُمْنَا إِلَيْهِ جَمِيعًا ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن ،ِ
إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ آنِفًا أَمْرًا أَنْكَرْتُهُ وَلَمْ أَرَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ إِلا خَيْرًا ، قَال :َفَمَا هُوَ ؟ فَقَالَ إِنْ عِشْتَ فَسَتَرَاه .ُقَال :
َرَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ قَوْمًا حِلَقًا جُلُوسًا يَنْتَظِرُونَ الصَّلاةَ ، فِي كُلِّ حَلْقَةٍ رَجُل ،ٌ وَفِي أَيْدِيهِمْ حَصًى ، فَيَقُول :
ُكَبِّرُوا مِائَة ،ً فَيُكَبِّرُونَ مِائَة ،ً فَيَقُول :ُهَلِّلُوا مِائَةً ، فَيُهَلِّلُونَ مِائَة ،ً وَيَقُول :ُسَبِّحُوا مِائَة ،ً فَيُسَبِّحُونَ مِائَةً .
قَال :َفَمَاذَا قُلْتَ لَهُمْ ؟ قَال :َمَا قُلْتُ لَهُمْ شَيْئًا انْتِظَارَ رَأْيِك ،َ وَانْتِظَارَ أَمْرِك .َقَال :َأَفَلا أَمَرْتَهُمْ أَنْ
يَعُدُّوا سَيِّئَاتِهِمْ ، وَضَمِنْتَ لَهُمْ أَنْ لا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ ، ثُمَّ مَضَى وَمَضَيْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَى حَلْقَةً مِنْ تِلْكَ الْحِلَقِ ، فَوَقَفَ عَلَيْهِم ،ْ
فَقَال :َمَا هَذَا الَّذِي أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَ ؟ قَالُوا : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَصًى نَعُدُّ بِهِ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّسْبِيح .َقَال :
َفَعُدُّوا سَيِّئَاتِكُمْ ، فَأَنَا ضَامِنٌ أَنْ لا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْءٌ ، وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ، مَا أَسْرَعَ هَلَكَتَكُمْ ! هَؤُلاءِ صَحَابَةُ نَبِيِّكُمْ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ ، وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبْلَ ، وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ ،
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّةٍ هِيَ أَهْدَى مِنْ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ أَوْ مُفْتَتِحُو بَابِ ضَلالَةٍ . قَالُوا : وَاللَّهِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
مَا أَرَدْنَا إِلا الْخَيْرَ . قَالَ : وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا أَنَّ قَوْمًا
يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، وَايْمُ اللَّهِ مَا أَدْرِي لَعَلَّ أَكْثَرَهُمْ مِنْكُمْ ، ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ رَأَيْنَا عَامَّةَ
أُولَئِكَ الْحِلَقِ يُطَاعِنُونَا يَوْمَ النَّهْرَوَانِ مَعَ الْخَوَارِجِ .
فتأمل هذا الموقف من أبي موسى وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ، وانظر إنكارهما لهذه الكيفية التي لم يفعلها
النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها أصحابه ، وإن كان أصل الذكر مشروعاً ممدوحاً مرغباً فيه .
وقد نبه أهل العلم على أن تخصيص العبادة بزمان أو مكان ، أو تكييفها بكيفية لم تَردْ ، يُلحقها بالبدع والمحدثات ،
وتسمى حينئذ بدعة إضافية ، فهي مشروعة من حيث أصلها ، مردودة من حيث وصفها .
قال الشاطبي رحمه الله : " فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة ، تضاهي الشرعية ، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه ...
ومنها : التزام الكيفيات والهيئات المعينة ، كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد ، واتخاذ يوم ولادة النبي
صلى الله عليه وسلم عيدا ، وما أشبه ذلك .
ومنها : التزام العبادات المعينة ، في أوقات معينة ، لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة ، كالتزام صيام ي
وم النصف من شعبان ، وقيام ليلته " انتهى من "الاعتصام" (1/37-39) .

فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة من أجلّ العبادات ، وقربة من أعظم القربات ، لكن التزامها
قبل كل درس للتلاوة ، وبهذا العدد المخصوص ، أمر لم يرد ، فكان بدعة محدثة ، ولو كان صاحبها يريد الخير ،
فكم من مريد للخير لا يصيبه ، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه .
والواجب نصح هذا المعلم وبيان أن ما يفعله ليس من السنة ، بل بدعة ، فإن استجاب فالحمد لله ، وإن لم
يستجب وأمكن تعلم التلاوة على غيره من أهل الاتباع ، فإنه يترك زجرا له ، وحذرا من تسرب البدعة
إلى
قلب الدارس على يديه .
رزقنا الله وإياكم حب السنة ، والدفاع عنه ، وحب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأطهار
الأخيار


ثانيا :
يشرع في ختام المجلس أن يقال ما رواه أبو داود (4859) عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ :
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنْ الْمَجْلِسِ :


( سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ )
وَقَالَ : ( كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
كما يشرع للمتلاقيين أن يقرأ أحدهما عند الانصراف سورة العصر ؛ لما روى الطبراني في الأوسط (5124)
عن أبي مدينة الدارمي رضي الله عنه وكانت له صحبه قال : ( كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر : ( والعصر إن الإنسان لفي خسر ) ثم يسلم أحدهما على الآخر)
صححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" برقم 2648 .
فانظر كيف أعرض الناس عن السنة الثابتة ، لأجل ما أحدثوا من البدع ، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(ما أحدث قوم بدعة إلا رُفع من السنة مثلها ) رواه أحمد (16522) . وقال الحافظ في "الفتح" (13/253)
: إسناده جيد .
رزقنا الله وإياك اتباع السنة واجتناب البدعة .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب



والله اسأل ان ينفعنى واياكم به :::

.













آخر مواضيعي


  رد مع اقتباس